ضوابط جديدة لاستخراج بدل فاقد لبطاقة الهوية ودفتر العائلة
تم تعديل المادة (76) من نظام الأحوال المدنية والمتعلقة بفقد أو تلف البطاقة الشخصية أو دفتر العائلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (193) وتاريخ 4/8/1427هـ ليصبح نصها كما يلي:إذا فقدت أو تلفت البطاقة الشخصية (بطاقة الهوية الوطنية) أو دفتر العائلة (سجل الأسرة) فيجب اتخاذ الآتي:
* على صاحب المصلحة تبليغ إحدى دوائر الأحوال المدنية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الفقد أو التلف. * إذا فقدت أي من الوثيقتين أو تلفت للمرة الأولى وبلغ حاملها عنها خلال تلك المدة، يعوض عما فقد أو تلف مع اخذ تعهد عليه بالمحافظة عليها.
* إذا فقدت الوثيقة أو تلفت للمرة الثانية، يعوض حاملها عنها بعد أن يدفع غرامة مقدارها (100) ريال وفي كل مرة تالية تتلف فيها الوثيقة يدفع الغرامة نفسها.
* إذا فقدت الوثيقة للمرة الثالثة، يعوض حاملها عنها بعد أن يدفع غرامة قدرها ثلاثمائة (300) ريال.
* إذا فقدت الوثيقة للمرة الرابعة يعوض حاملها عنها بعد أن يدفع غرامة قدرها ألف (1000) ريال، وفي كل مرة تالية تفقد الوثيقة يدفع حاملها الغرامة نفسها.
* إذا فقدت الوثيقتان أو تلفتا في آن واحد فلكل فقد أو تلف عقوبته في ضوء ما أشير إليه سابقا.
* إذا كان التبليغ بعد فوات المدة المحددة وقبل انقضاء سنة من تاريخ الفقد أو التلف، يدفع صاحب الوثيقة غرامة تأخير قدرها مائة (100) ريال، أما إذا انقضت سنة من تاريخ الفقد أو التلف فتحال الأوراق إلى اللجنة المختصة بموجب المادة (83) من هذا النظام، لتقرير ما يجب حيال مجازاته على التأخير عن الإبلاغ وتط
لا يمكنكم مشاهدة باقي الموضوع لأنك زائر غير منتسب لدينا ...
فإذا كنت مشترك مسبقا معنا فقم بتسجيل دخول بعضويتك الآن
للمتابعة و
إذا لم تكن منتسباً لدينا ! فيمكنك التسجيل والإلتحاق لدينا بإمتلاك عضوية جديدة
مجاناً
(
من هنـــــ Click Hire ــــــا )