السلام عليكم
شكرا جزيلا أخت عاليا
الرابط الذي ذكرتيه زرته ووجدت النتيجتين التاليتين
أولا الشيخ ابن باز قال :
هذه الأنواع كلها لا تجوز ؛ لكونها مخالفة للشرع المطهر ، إنما النكاح الشرعي هو المعلن المشتمل على أركان النكاح وشروطه المعتبرة شرعا . والله ولي التوفيق .
الثاني الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ قال :
شروط النكاح هي تعيين الزوجين ورضاهما والولي والشاهدان فإذا كملت الشروط وأعلن النكاح ولم يتواصوا على كتمانه لا الزوج ولا الزوجة ولا أولياؤهما ، وأولم على عرسه مع هذا كله ، فإن هذا نكاح صحيح سمه بعد ذلك ما شئت .
بصراحة ( أنا أحب الصراحة والجدية) :
الرأي الأول أنهى الموضوع بدون أي نقاش
الرأي الثاني ذكر الشيخ الشروط المتعلقة بالنكاح فأوجب على نفسه الحجة والتي هي :
قال تعالى : " فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة " النساء 3
يبين الله تعالى أن شرط تعدد الزواج هو النية بالعدل فإن كان هناك خوف من عدم العدل (وليس النية والشرط ) فقط الخوف يمنع الرجل من الزواج
وقوله تعالى " ولن تعدلوا " فهذا يعني أن الله أنبئنا بعدم قدرة الرجل على العدل وليس يعفيه من نية العدل
ثم لا علاقة للسنن بصحة الفرائض فكيف يقول ( وأولم على عرسه مع ذلك كله)
كيف لسنَّة أن تعفي عن فريضة ؟
لا يجوز أن يكون وجود السنة مغنيا عن فريضة
العدل العدل العدل
خلق الله لنا العقل لنعرفه به
الحمد لله أن الإسلام لم يوجب علينا أن نتبع رأي المشايخ
علينا أن نتبع الشرع الذي أنزله الله وقاله رسول الله
أما ما غير ذلك فأي إنسان يمكن أن يخطئ ولو كان أكبر المفتين وعلينا أن نأخذ منه ما يناسب العقل
وأخيرا إقرائي الرأي الثاني مرة أخرى ستجدين أن زواج المتعة مطابق للشروط!!!!!!!
أليس كذلك؟؟؟
أرجو أن لا تنزعجي من أسلوب نقاشي فأنا أغار على ديني بشكل كبير جدا
وشكرا جزيلا لك