أيها القراء الأعزاء :
قبل بيان أصناف العاملين ينبغي لنا القول : إن الاسلام ساوى بين المرأة والرجل في العبادات , وفي مسؤوليات الحياة وفي الجزاء قال تعالى : (من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ...) .
وقد منح الإسلام المرأة حقوقها المدنية كاملة ـ كالرجل ـ تتصرف فيها دون قيد إلا ما قيده الشرع فلها أن تبرم عقود البيع والشراء والشركات ... ولها أن تهب من مالها من تشاء ... ومنحها حق المهر والنفقة وأنصبة الميراث وما تملكه بوسائل التملك وهي في هذه الحالة أرجح كفة من الرجل في ميزان الاقتصاد... وأكثر أمنا على نفسها وحياتها , وقد كرم الاسلام المرأة حينما أناط بها التفرغ لوظيفة الأمومة ومؤازرة الرجل فيما يتحمل من أعباء الحياة .. وقد أرسى القرآن الكريم القاعدة الأساسية لسلوك المرأة فقال تعالى : (وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله...).
هذا والإسلام لا يحظر على المرأة العمل خارج بيتها ما دام عملها مشروعا تؤديه في وقار وبعد عن مظنة الفتنة ... وتتقيد بما طلبه الشرع منها في أثناء خروجها ومزاولتها لعملها .
أما إذا أرادت المرأة أن تعمل وحدها أو مع الرجال فيحسن ـ لبيان ذلك ـ أن تصنف الأعمال حسب جنس العاملين فيها إلى الأصناف الآتية :
*الصنف الأول : أعمال خاصة بالنساء : ولا يجوز للرجال العمل فيها إلا في حالات الضرورة كالطب النسائي , والخياطة النسائية , وتعليم النساء , وكل ما فيه انفراد بالنساء من الأعمال .
تلك الأعمال يجب أن تقوم بها طائفة من النساء لسد حاجات المجتمع طبقا للقاعدة الشرعية التي تقرر وجوب قيام بعض أفراد المجتمع المسلم بما يسد ثغرة الحاجة في كل مرفق من مرافقه وهذا البعض
لا يمكنكم مشاهدة باقي الموضوع لأنك زائر غير منتسب لدينا ...
فإذا كنت مشترك مسبقا معنا فقم بتسجيل دخول بعضويتك الآن
للمتابعة و
إذا لم تكن منتسباً لدينا ! فيمكنك التسجيل والإلتحاق لدينا بإمتلاك عضوية جديدة
مجاناً
(
من هنـــــ Click Hire ــــــا )