* الأصل في الكذب عدم الجواز ، ولكن توجد حالات يجوز فيها الكذب تحقيقاً لمصلحة هي أعظم مما في الكذب من مضرة أو دفعاً لضرر هو أشد مما في الكذب من ضرر.
- روى الترمذي عن أسماء بنت يزيد قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يا أيها الناس ما يحملكم أن تتابعوا على الكذب كتتابع الفراش في النار ، الكذب كله على ابن آدم حرام إلا في ثلاث خصال : رجل كذب على امرأته ليرضيها ، ورجل كذب في الحرب فإن الحرب خدعة ، ورجل كذب بين مسلمين ليصلح بينهما ".
* فمن الحالات التي يجوز فيها الكذب :
- الكذب على العدو في حالة حربه للمسلمين لتضليله ولإيقاعه في فخ من فخاخ الخداع الحربي ، ولكن لا يدخل في هذا جواز الكذب عليه بتأمينه أو معاهدته ثم الغدر به فهذا غير جائ
لا يمكنكم مشاهدة باقي الموضوع لأنك زائر غير منتسب لدينا ...
فإذا كنت مشترك مسبقا معنا فقم بتسجيل دخول بعضويتك الآن
للمتابعة وإذا لم تكن منتسباً لدينا ! فيمكنك التسجيل والإلتحاق لدينا بإمتلاك عضوية جديدة
مجاناً (
من هنـــــ Click Hire ــــــا )